تطورات جديدة في قضية محاكمة (علي عثمان )

by شوتايم3

وافقت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، على سماع الشاكي المفوض عن مفوضية العون الإنساني في القضية الشهيرة  المتهم فيها النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه واثنين آخرين في مخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية .

موافقة لسماع مفوض ..
ورفض قاضي المحكمة رافع محمد عبدالنور معلا ، طلب ممثلي دفاع المتهمين الثلاثة في الدعوى الجنائية بعدم سماع المفوض الشاكي عن مفوضية العون الإنساني وذلك بحجة أنه تم حل المفوضية بقرار من لجنة إزالة التمكين وأيلولتها لوزارة المالية ، وبرر قاضي المحكمة رفضه طلب الدفاع المتعلق  برفض سماع الشاكي عن المفوضية إلا أنه وحتى وقت صدوره لهذا القرار لم يرد إليه  كمحكمة أي مستند أو خطاب من جهة رسمية بالبلاد تشير إلى أيلولة المفوضية لوزارة المالية .
فيما قرر قاضي المحكمة إعلان الشاكي المفوض عن مفوضية العون الإنساني للمثول أمامه في الجلسة القادمة المحددة (الأحد الموافق الرابع والعشرين من الشهر الجاري ) لسماع أقواله على ذمة الدعوى الجنائية .

لا سند قانوني للطلب  ..
في ذات الاتجاه رفض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله  خضر، طلب دفاع المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني بوقف محاكمته والإفراج عنه لتمتعه بحصانة قضائية مطلقة وفقاً لمستند اتهام (20) المتعلق باتفاقية المقر الموقع عليها مع حكومة البلاد ، وعلل ممثل الاتهام في تعقيبه المكتوب رافضاً   لطلب دفاع  المتهم الأول لعدم قانونيته أو وجود سند له في قانون الإجراءات الجنائية وفي غير زمانه ومكانه بحد تعبيره ، مشيراً إلى أنه  لم يجد لمصطلح (وقف الإجراءات) الواردة في طلب دفاع الأول  سنداً في ذات القانون –  إلا عند استخدام النائب العام لسلطته وفق نص المادة (58) من القانون أو القوانين الأخرى رغم اطلاعه حول ذلك بحد قوله ، وعزا  الاتهام في تعقيبه رفض طلب دفاع الأول أيضاً لأنه تقدم به أثناء سير قضية الاتهام وقبل نهايتها ، إضافة إلى استناده في طلبه لنص المادة (11/1) من اتفاقية المقر الموقعة مع حكومة السودان – وأردف بقوله :  ( حيث كان الاولى له ان يستند الى نص المادة (35) من قانون الاجراءات الجنائية مقروءة مع المادة (37) من ذات القانون اذا كان يتحدث عن الحصانة الاجرائية ) ،وشدد الاتهام في رفضه الطلب على انه ومن خلال سير الاجراءات فان المتهم الاول ترك العمل لدى المنظمة قبل وقت ليس بقصير قبل تاريخ تحريك الإجراءات في مواجهته – وبالتالي فانه وببداهة العقل الطبيعي انتفت صفته كموظف لدى الشاكية وبالتالي فهو لا يتمتع باي نوع من انواع الحصانة وقت تحريك الاجراءات، لافتاً إلى أنه ومن سير الإجراءات يجد أن المتهم الأول كان يشغل وظيفة الأمين العام للمنظمة ولفترة طويلة لعدم تمكن مؤسسها ورئيس مجلسها الاستشاري من الحضور للبلاد  لأسباب سياسية بحتة ، منوهاً إلى إنه وبحضور مؤسسها إلى البلاد كلف مراجعا قانونيا للمراجعة تمخضت عنها هذه الإجراءات وقام بفصل المتهم الأول من منصبه وإعفائه من مهامه كأمين عام للمنظمة – وأضاف الاتهام قائلاً : ( إذاً فمحرك الإجراءات هو رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة وهو الجهة المخول لها رفع الحصانة عن موظفي المنظمة بافتراض انتمائهم لها وتمتعهم بالحصانة ) ، بجانب أنه من قام بتفويض مفوض المنظمة الأول لفتح إجراءات في مواجهة المتهم الأول ، وختم ممثل الاتهام في تعقيبه بقوله : بأن الإجراءات قد أخذت زمناً طويلاً منذ عام 2017م من التحريات وحتى مرحلة المحاكمة ولم يقم محامي دفاع المتهم الأول بتقديم طلبه بشطب الاتهام وغيره بسبب عدم اكتمال إجراءات رفع الحصانة رغم علمه بالاتفاقية ووجودها وذلك لعلمه التام بعدم انطباق امتياز الحصانة على موكله المتهم الأول لانتهاء عمله بالمنظمة قبل رفع الدعوى الجنائية – وبالتالي يصبح الطلب مقدما في غير الزمان والمكان وبغير سند بحد تعبيره .

في ذات السياق استلم ممثل دفاع المتهم الأول نسخة من تعقيب الاتهام على طلبه والتمس من المحكمة الرد عليه في الجلسة القادمة مكتوباً أيضاً ،ووافقت المحكمة على ذلك .

إعادة استجواب
من جهته استجوب ممثلو الاتهام والدفاع للمرة الثانية المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة شندي المعز طه أحمد عبدالله ، حول مستند اتهام (4) عبارة عن إقرار من شاهد الاتهام السابع مدير فريق الحماية السابق للمتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه يشير فيه باستلامه مبلغ (3)ملايين جنيه من المتهم الأول الأمين العام السابق للمنظمة وتسليمها لمكتب (طه) آنذاك، لافتاً إلى أن مستند اتهام (4) أحضره له بالتحريات المتهم الأول ، منوهاً إلى أنه لا يعرف سبب عدم إدراج المستند بمحضر التحري  كمستند دفاع عن المتهم الأول لأنه لم يقم بإحالة البلاغ للمحكمة .

حيث أفاد المتحري الثاني للمحكمة بأنه باشر إجراءات البلاغ بوصفه متحرياً ووكيل نيابة ،مشيراً إلى أنه أعاد استجواب المتهمين الثلاثة وشاهد الاتهام السابع  بيومية التحريات ، إضافة إلى استجوابه بقية شهود الاتهام استجواباً رئيسياً باليومية ، مبيناً بأن شاهد الاتهام السابع أفاده بتحريره إقراراً يحمل توقيعه يفيد باستلام مبلغ(3) ملايين جنيه من المتهم الأول وتسليمها لمكتب المتهم الثالث ،منوهاً إلى أنه وقتها اعتبر الإقرار مبهماً وغير معروف ولأي غرض صدر من المنظمة لمكتب المتهم الثالث ،مشيراً إلى أنه طلب من المتهم الأول إفادة لتوضيح تسليم مكتب المتهم الثالث للمبلغ  – لاسيما وأن المتهم الأول نفى علاقته بالمبلغ ، منبهاً بأن المتهم الأول وقتها أحضر له إفادة تسليم المبلغ وعلى ضوئها قام باستجواب شاهد الاتهام السابع باليومية ،منوهاً إلى أنه ثبت بالتحريات بأن محرر مستند اتهام (4) هو شاهد الاتهام السابع ويحمل توقيعه .

 

الانتباهة

Leave a Comment

خمسة عشر − أربعة =