بالمستندات….قرار العليا في قضية تعيينات الخارجية

by شوتايم2

 

 

 

 

 

في انتصار جديد للمختارين للعمل بوزارة الخارجية المحكمة العليا تشطب اسئناف مجلس الوزراءScreenshot ٢٠٢٢٠٩٠٣ ١٨٥٢٠٥ YOWhatsApp

في انتصار جديد للمختارين للعمل في وظائف الكوادر الوسيطة (مستشار وسكرتير أول) بوزارة الخارجية؛ أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا في 21 أغسطس 2021م؛ قرارا يقضي بشطب اسئناف مجلس الوزراء. وبهذا القرار يصبح الحكم الصادر من القاضي المختص باستكمال تعيين القائمة المختارة للعمل بالخارجية نهائيا وغير قابل للطعن وواجب التنفيذ.
في 23مايو2022م، أصدر قاضي المحكمة العليا المختص بالطعون الإدارية مولانا تاج الأصفياء خليل حكما يقضي بإلغاء قرار السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021م، الذي قرر مجموعة من الترتيبات الإدارية تؤول إلى إحداث إحلال وإبدال في القائمة المختارة للعمل بوزارة الخارجية بواسطة لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية في 28 يوليو 2021م.
علل قاضي المحكمة العليا مولانا تاج الأصفياء خليل قراره بعدم اختصاص السيد رئيس الوزراء في إصدار قرارات إدارية تتعلق بالتعيين والفصل في الوظائف الوسيطة في الخدمة المدنية وأمر باعتماد القائمة المختارة بواسطة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية للعمل بالخارجية في وظيفتي سكرتير أول (الدرجة السابعة) ومستشار (الدرجة الخامسة).
في المقابل، أودع مجلس الوزراء اسئنافا لدى المحكمة العليا، الذي شُطب مؤخرا.
حول حثيثيات شطب استئناف قرار مجلس الوزراء، قرر رئيس دائرة الاستئناف قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق أنه “فيما يتعلق بتدخل المحكمة المطعون في حكمها في القرار الإداري وإلغاؤه، فإن ذلك لم يخرج عن إطار الأسباب التي جرى حصرها في المادة (6) من قانون القضاء الإداري، وأولها عدم اختصاص الجهة الإدارية التي أصدرت القرار بإصداره قانونا؛ خاصة إذا عهد القانون لجهة أخرى، أقل أو أعلى درجة من تلك الجهة التي أصدرت القرار. فإذا كان القرار قد ثبت أنه صدر من مجلس الوزراء، ولم يقرر القانون للمجلس إصداره، وإنما عهد به إلى جهة أخر، وهي التي تملك إصداره وإلغاءه، فإن قيام المجلس بما عهد به لغيره، يعتبر تدخلاً بلا أدنى اختصاص بموجب القانون، الذي عالج أمر إصدار القرار ومفهوم هيمنة مجلس الوزراء على كل أجهزة الدولة لا تعني أن يصدر القرار بوصفها سلطة سيادية، خاصة في ظل نظام الحكم البرلماني، والوثيقة الدستورية لا تعطي مجلس الوزراء سلطة سيادية عليا تحصن قراراته من النظر بواسطة القضاء الإداري والعادي في إطار مراقبة مبدأ المشروعية”.
ومضى رئيس دائرة الاستئناف إلى القول إن الوثيقة الدستورية منحت مجلس الوزراء “اختصاصه في التعيين والإلغاء قصراً على الوظائف القيادية حصراً وأما بقية الوظائف فإنها تختص بها حسب مستوى الحكم المستوى المعني، إن كان اتحاديا أو ولائيا أو محليا ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل بأي شكل من أشكال التدخل ، إن كان في التعيين أو الإلغاء أو الإعفاء أو التجميد” وأكد قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق ( إنه لا يوجد ما يشكل مطعنا في قضاء محكمة الموضوع بمخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره وذلك لحصر وتحديد اختصاصات الطاعن مجلس الوزراء الانتقالي في الدستور والقانون الخاص وهو قانون الخدمة العامة” بل زاد مولانا الصديق وأشار إلى ان المحاكم نفسها لا تملك أيضا الحق في التعيين والفصل من تلقاء نفسها رغم أن القانون منحها الحق في الرقابة على مشروعية القوانين الإدارية ولكن (لا تتدخل في السلطات التقديرية لجهة الإدارة عملا بمبدأ فصل السلطات)
وخلص قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق إلى إن هذا الطعن غير مقبول موضوعا كما هو غير مقبول شكلا لتجاوز تقديمه في القيد الزمني.
في السياق نفسه وافق عضو دائرة الاستئناف قاضي المحكمة العليا مولانا علي أحمد حامد منصور ما ذهب إليه مولانا عثمان الصديق، من عدم اختصاص مجلس الوزراء في إصدار قرارات إدارية في الدرجات الخامسة (مستشار) والسابعة (سكرتير أول) لأنها ليست من الدرجات القيادية في الخدمة المدنية وكونها من اختصاصات وسلطات مفوضية الاختيار للخدمة المدنية وأن تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء في التعيين للوظائف الدنيا يكون في غير محله ومشوب بعيب عدم الاختصاص وعليه أرى صحة حكم محكمة الموضوع ونذهب لشطب هذا الاستئناف شكلا
بينما قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الاستئنافية مولانا دكتور زيادة إسماعيل شطب الطعن الاستئنافي شكلا أن صدر في 23 /05/ 2022م وأن القانون منح مدة 15 يوما لتقديم الاستئاف بينما تم تقديم الاسئناف في 19/06/2022م.

Leave a Comment

خمسة × 5 =