إطلاق سراح المتهم في قضية (كوفتي)

by شوتايم3

أمرت المحكمة أمس بإطلاق سراح الشاب محمد صديق وإخلاء سبيله فوراً ما لم يكن مطلوباً على ذمة إجراءات قضية أخرى، وذلك عقب اكتفائها بالمدة التى قضاها بالحبس لإدانته بتحرير شيك دون رصيد فى قضية ترليونات شركة شاي كوفتي الشهيرة.
تقاضٍ بمحكمة مدنية
وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى المشرف عمر محمد عبد الله (صديق) بتحرير صك مرتد ومخالفته نص المادة (179) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وامرت المحكمة بالافراج عن المتهم فوراً ما لم يكن مطلوباً في اجراءات اخرى، وذلك لاكتفائها بالمدة التي قضاها بالحبس منذ أبريل العام الماضى، كما وجهت المحكمة طرفى الدعوى (اتهام ودفاع) بالتقاضى امام المحكمة المدنية جهة الاختصاص، فيما أمرت المحكمة بتسليم الشركة الشاكية (كوفتى) الشيكات مستندات الاتهام.
لا حكم جنائي في نزاع
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنها بمراجعتها كميات الذهب والمبالغ النقدية اتضح أن جملة المطالبات بلغت (20.118.440) جنيهاً، الا أنه بمراجعة الشيكات موضع القضية اتضح أن هنالك فروقات مالية بلغت (6.321.558.6) جنيهات، وبالتالي يتضح جلياً للمحكمة أن هنالك (نزاعاً) بين مبلغ مطالبات الشركة الشاكية للمتهم والشيكات مستندات الاتهام، وشددت المحكمة على أنه لا يجوز أن تحكم المحكمة بمبلغ الشيكات لصالح الشركة في حال وجود نزاع في المبلغ الاساسي، ونبهت المحكمة الى أنه لم يثبت لديها علاقة المتهم بأسماء الأعمال الـ (10) التي تعاملت معها الشاكية حتى يتم الفصل في ذلك، واشارت المحكمة الى انه حتى يتم الفصل بين الأطراف فإن ذلك ليس مكانه المحكمة الجنائية، ووجهت المحكمة طرفي القضية بتقديم دعوى امام المحكمة المدنية باعتبارها المحكمة المختصة بالنظر في قضيتهم.
إدانة وظروف مخففة
وجاء قرار المحكمة في القضية عقب تقدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الخبير القانوني د. عادل عبد الغنى، بعدة ظروف مخففة للحكم أبرزها ان المدان شاب في مقتبل العمر وصحيفته خالية من اية سوابق قضائية، وانه متزوج وله اطفال ويعول كثيراً من الايتام والبسطاء ويعتبر (ضواً) فى قبيلته، لذلك يعتبر من اصحاب الهيئات الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: (اقيلوا عن ذوي الهيئات عثراتهم)، اي اعفوا عن اخطائهم ولا تنظروا اليها على حد قوله، واضاف عبد الغنى ان المدان والده متوفى وهو يعول والدته واسرتهم، كما ان القضية التي ادين بموجبها ذات صفة تجارية ولا ينطبق عليها جرم، والتمس من المحكمة اخذ المدان بالرأفة والرحمة وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية عليه، وان تكتفي بالمدة التي قضاها بالحبس.
قرينة قانونية للشاكية
وافادت المحكمة بأنها حتى تصل لقرارها العادل لا بد لها من مناقشة عناصر الاتهام بتحرير الشيك المرتد في مواجهة المتهم، ونبهت المحكمة الى انه من البينات وان مفوض الشاكية (شركة كوفتي) افادها بانها تشتري حصائل الصادر (ذهب وعملات صعبة) من المتهم لفترة اربع سنوات وكان يقوم بتوفيره لها، الا انه لاحقاً عجز عن توفير مبلغ (77.425) مليون ردهم اماراتي وما يفوق (14) طن ذهب، وان الشركة ظلت تطالب المتهم بسداد عجزه لها لكميات حصائل الصادر التي لم يوفرها، ليقوم في المقابل المتهم بتحرير شيكات فارغة تحمل توقيعه سلمها للمدير المالي للشركة، ونبهت المحكمة الى انها بسؤالها المتهم عن الشيكات انكر علاقته بها وقال انها لا تحمل توقيعه، وانه طلب من المدير المالي للشركة الا يدون عليه اي (شيء) الا بعد نزول المبالغ في حسابه، مما يؤكد ان المتهم سلم الشيكات ووقع على (بياض) عليها، وبالتالي وفق القانون فإن المتهم قد سلم شيكاً مصرفياً قانونياً، ويعتبر قرينة قانونية لصالح (الشاكية شركة كوفتى)، وبالتالي فإن المحكمة لم تجد ما يناهض ذلك من بينات حولها، وشددت المحكمة على أن شاهد الاتهام قد مثل امامها وافاد بأن هنالك تعاملاً تجارياً بين المتهم والشركة الشاكية في مجال العملات والذهب، وبموجبها احضر المتهم الشيكات موضع البلاغ بقيمة (26) ملياراً و (44) مليون جنيه وارتدت جميعها من البنك، واشارت المحكمة الى أن الثابت في أقوال المتهم أن هنالك تعاملاً تجارياً بينه وبين الشاكية، وذلك حسب أقواله المدونة بمحضر المحاكمة، لا سيما أن المتهم قد افاد قائلاً: (أنا بديك دفتر الشيكات بشرط ما تكتب فيه حاجة لحدي ما تنزل القروش في حسابي)، ونوهت المحكمة بأن ذلك يظهر وجود مسؤولية والتزام بين الشاكية والمتهم.
عدم مطابقة التوقيع
ونوهت المحكمة في حيثيات قرارها بأن الثابت من خلال الإفادة مستند اتهام (1) الصادرة عن بنك الخرطوم، أن سبب ارتداد الشيكات محل القضية هو أن توقيع المتهم الذي عليها غير مطابق، وبالتالى وفقاً للقانون فإن ذلك من الحالات التي يرفض البنك فيها صرف المبالغ، واشارت المحكمة الى أنه بالرجوع لأقوال الشهود بمحضر المحاكمة التي اكدوا خلالها توقيع المتهم على الشيكات واتضح أن التوقيعات التي عليها مطابقة لتوقيعات المتهم على مستندات الاتهام، الا أنه وعند تقديمها للبنك اتضح عدم مطابقة توقيع المتهم عليها ورفضت صرف مبالغها، مما يؤكد للمحكمة وهي تضع في حسبانها أن المتهم تعمد تغيير التوقيع على الشيكات، مما يعني توفر القصد الجنائي من المتهم حول ذلك، وبالتالى فإن المحكمة تتوصل الى اكتمال جريمة تحرير الصك المرتد.
قبول شهادات شهود

الانتباهة
وفى سياق مغاير اثارت المحكمة فى حيثيات قرارها طلبات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم بالطعن في شهادة شاهدي الاتهام الأول والثاني لوجود تهمة الولاء والمصلحة المنصوص عليها في المادة (33) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، ونبهت المحكمة الى أنها وبفحصها ومراجعتها شهادة شاهدى الاتهام اطمأنت اليها وقبلتها فوراً، وفي ذات الوقت نوهت المحكمة بقبولها كذلك مستندي الاتهام (11، 19) المتعلقين بموضوع الدعوى الجنائية التي تشير الى كميات حصائل الصادر (عملات وذهب)، كما نبهت المحكمة في قرارها الى أنها توصلت الى أن المتهم لا علاقة له بـ (10) اسماء اعمال وردت في القضية وأن شركة كوفتي الشاكية تعاملت معها في شراء حصائل الصادر، ولم تسجل باسمه ايضاً، وفي ذات الوقت ايضاً اشارت المحكمة الى رفضها الطعن الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الشركة الشاكية أحمد خليل، باستبعاد شهادة شاهد الدفاع الثامن المراجع القانوني وذلك لاستلامه مقابلاً مالياً من المتهم، واستبعاده من إجراءات تصفية شركة الفولاذ السودانية، وهنا شددت المحكمة على انها وفقاً للقانون لا يمكن رد شهادة اي شاهد لوجود سوابق جنائية، طالما ان الشاهد ادلى بأقواله على اليمين والمحكمة اطمأنت لصحتها، وفي ذات الوقت اشادت المحكمة بالمرافعات الختامية التي قدمتها هيئتا الاتهام والدفاع، مؤكدة أنها كانت خير معين لها في التوصل للقرار، على حد قولها.
فلاش باك
وبحسب الاتهام فإن المتهم دون في مواجهته بلاغ بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بتحرير (6) صكوك مرتدة لصالح (شركة شاي كوفتي) من حسابه عبر بنك الخرطوم فرع الانقاذ، مقابل عجزه عن سداد مبالغ مالية مليارية عبارة عن معاملات تجارية بين المتهم والشركة الشاكية تتعلق بحصائل صادر (ذهب وعملات صعبة)، ليتم القبض على المتهم بموجب ذلك وتقديمه للمحكمة.

Leave a Comment

أربعة عشر − 7 =