وجهت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام رسمياً وبالامس تهمة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتهمة مخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية او الاضرار، بجانب اتهام بمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، وذلك في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الانساني والتنمية.
ويواجه الاتهام الى جانب (طه) في القضية المتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية، والمتهم الثانى مدير ديوان الحسابات الاسبق.
وحررت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م في مواجهة جميع المتهمين الثلاثة، بينما حررت ذات المحكمة ورقة اتهام متفاوتة للمتهمين الثلاثة تتعلق بمخالفة القانون الجنائي وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، في الوقت الذي دفع فيه جميع المتهمين التهمة عنهم بعدم الذنب في القضية، مؤكدين للمحكمة ان لديهم مستندات وشهود دفاع سوف يدفعون بهم امام المحكمة في الجلسة التي حددت في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، فيما مثل الاتهام عن الحق العام في القضية وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال العامة حاتم محمد بلة.
تمويل إرهاب
واتهمت المحكمة المتهم الثالث النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه بغسل الاموال وتمويل الارهاب، واتهامه بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية او الاضرار، بجانب اتهامه بمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية.
وفي المقابل دفع (طه) التهمة عنه امام المحكمة، وقال للقاضي انه (غير مذنب) على ذمة الدعوى الجنائية.
في وقت اتهمت فيه المحكمة المتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية بخيانة الامانة للموظف العام، بجانب اتهامه بغسل الاموال وتمويل الارهاب، كما اتهمت ذات المحكمة المتهم الثاني الامين العام لديوان الحسابات الاسبق وخبير مالي بالتملك الجنائي ومخالفة قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب.
دون علم
وقال قاضي المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة إن المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه في عام 2014م وبصفته موظفاً عاماً ونائباً لرئيس الجمهورية قام باستلام مبلغ (3) ملايين جنيه من المتهم الاول (الامين العام السابق للمنظمة) واحتفظ به دون موافقة وعلم وزارة المالية، الأمر الذي بموجبه يعتبر قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنصوص المادة (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام للقانون بغرض الاضرار أو الحماية من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب مخالفته نص المادة (10) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، إضافة الى مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م.
سوء قصد
وفى ذات الوقت افادت المحكمة في حيثياتها بأنها قد وجهت اتهاماً كذلك للمتهم الأول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية (الشاكية) بانه وفي عام 2014م وباعتباره اميناً عاما للمنظمة ومؤتمناً على أموالها، قام بطلب دعم مالى من وزارة المالية، وقد صدقت له بالمقابل بمبلغ (3) ملايين جنيه، الا انه وبسوء قصد منه قام بشراء عربتين من (شركة دال للسيارات) بمبلغ (930) الف جنيه واحتفظ باحدى السيارتين لنفسه، بينما قام بتسليم السيارة الاخرى للمتهم الثاني، كما قام ذات المتهم بتسليم المتهم الثالث (طه) مبلغ (3) ملايين جنيه من مال المنظمة دون علمها، مما يعتبر بذلك قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنص المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الامانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة الى مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م.
مال مسروق
ومن جهتها اوضحت المحكمة انها قد اتهمت المتهم الثالث بالتملك الجنائي، وذلك لقيامه في عام 2014م وبسوء قصد منه باستلام السيارة المعروضات والاحتفاظ بها بالرغم من علمه المسبق بانها من قد تم شراؤها من مال مسروق، كما قام ذات المتهم باستلام مبلغ (2.070) مليون جنيه من الدعم المخصص لمنظمة العون الانساني للتنمية من وزارة المالية، الامر الذي بموجبه يعتبر المتهم الثالث قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنص المادة (181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م.
استحقاق وظيفي
ومن جهته دفع محامي المتهمين الاول والثاني الاتهام عن موكليه بعدم الذنب، وذهب في خط دفاعهما الى ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه محل الاتهام تم ايداعه في حساب المنظمة الجارى بتاريخ 29/ ديسمبر عام 2014م، ومن ثم تم تحويله بتاريخ 31 ديسمبر عام 2014م الى حساب الوديعة الخاص بالمنظمة، مشدداً للمحكمة على ان السيارتين محل البلاغ لم يتم شراؤهما من مبلغ الـ (3) ملايين جنيه التي تلقتها المنظمة من المالية، وانما تم شراؤهما من مبلغ (3) ملايين جنيه قام بايداعه المتهم الثاني بموجب شيك بتاريخ 3/12/2014م، كما ان النائب العام الاسبق قد اصدر قراراً حول السيارتين وأمر بتسليمهما للمتهمين الاول والثاني، وامر بحصر الدعوى الجنائية في مبلغ الـ (3) ملايين جنيه الدعم المخصص من المالية للمنظمة، منوهاً بأن مبلغ الـ (3) ملايين الذي سلمه المتهم الثاني للمنظمة لا علاقة له بمبلغ الدعم، وشدد محامي الدفاع للمحكمة في رده على توجيه التهمة على ان المنظمة الشاكية غير حكومية، وان المتهم الثاني وفقاً للوائح المنظمة ودرجته الوظيفية كغيره من سائر الموظفين يستحق شراء سيارة من ماله الخاص شريطة استخدامها في اعمال المنظمة لمدة (5) سنوات، على ان يسدد قيمة جماركها اذا اراد ضم ملكيتها لاسمه، منوهاً في خواتيم رده للمحكمة بأن لديه مستندات وشهود دفاع عن المتهمين الاول والثاني سيحضر كشفاً باسمائهم في الجلسة القادمة.
تسوية مالية ودائنون
ومن جانبه دفع المحامي هاشم ابو بكر الجعلي ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، دفع التهمه عنه وابتدر رده للمحكمة بقول الله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار(48) (سورة ابراهيم)، منوهاً بانه عند تاريخ استلام المنظمة الدعم من المالية بمبلغ (3) ملايين جنيه لم يكن المتهم الثالث (طه) يشغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ولم يكن موظفا عاماً كما جاء في ورقة الاتهام، لاسيما انه قد ترك المنصب المذكور قبل اكثر من عام كامل من تاريخ مقابلته للمتهم الاول، مشيراً الى ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه الذي قام باستلامه طه لا علاقة له باموال وزارة المالية او المنظمة الشاكية، كما ان المنظمة الشاكية سبق ان افاد على لسان المبلغ وشاهد الاتهام امام المحكمة بانها لا تطلب من المتهم الثالث (طه) اية مبالغ مالية وليست لديها على ذمته اية مطالبات مالية، اضافة الى ان المنظمة الشاكية لم تقيد بلاغاً جنائياً او شكوى ضد (طه)، كما ان شهود الاتهام وموظفي وزارة المالية الذين مثلوا امام المحكمة كشهود اتهام افادوا بأنه لا علاقة لكل المتهمين بالاموال التي تم توريدها في حساب المنظمة الشاكية، وشدد الجعلي للمحكمة على ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه الذي تسلمه موكله المتهم الثالث (طه) من المتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية، عبارة عن تسوية مالية بين رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة رجل اعمال سعودي الجنسية (عادل البترجي)، وبعض دائنيه الذين من ضمنهم المتهم الثالث طه، مشيراً الى انه قد تم سداد المبلغ المذكور في حساب شركة فاير للاستثمار المحدودة، وذلك بتاريخ 23/ 12/2014م، ووقتها كان المتهم الثالث لا يشغل اي منصب دستوري بالبلاد، وقدم المحامي الجعلي للمحكمة مستند دفاع (1) عن المتهم طه عبارة عن توريد مبلغ (3) ملايين جنيه في حساب شركة (فاير)، إلا أن المحكمة قررت تأجيل قبول جميع مستندات دفاع المتهمين الثلاثة لحين الشروع في سماع قضيتهم.
مقابلة (طه) بالسجن
ومن جهته التمس محامي دفاع المتهم الثالث (طه) من المحكمة مخاطبة سجن كوبر محل محبس المتهم، وذلك للسماح له بمقابلته للتحدث والتشاور معه في ترتيب تقديم قضية دفاعه، ومن ثم اعداد كشف باسماء شهود دفاعه على ذمة القضية، ووضعه على منضدة المحكمة في الجلسة القادمة.
ومن جهتها قررت المحكمة مخاطبة مدير السجن القومي كوبر ببحري بالسماح لمحامي دفاع المتهم الثالث النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بمقابلته بالسجن وذلك وفقاً للوائح وقانون السجون.
فيما حددت المحكمة جلسة في الثاني عشر من الشهر المقبل لسماع قضية دفاع المتهمين الثلاثة على ذمة القضية.
الانتباهة